الشيخ محمد إسحاق الفياض
224
منهاج الصالحين
كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه ، هذا شريطة أن يكون عنوان المباشرة قيداً للعمل المستأجر عليه ، وأما إذا كان شرطاً وكان متعلق الإجارة نفس العمل ، فلا تبطل بموته وإن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها . نعم ، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر . ( مسألة 589 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة ، فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها ، لم تبطل بانقراضه . ( مسألة 590 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ، فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر الديون . ( مسألة 591 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ، وإذا آجر الولي الصبي كذلك ، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع ، حتى إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك . ( مسألة 592 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها ، لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج ، وإلا بطلت ، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها ، على أساس أن : " شرط الله قبل شرطكم " ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدماً على زمان التزويج بها أو مقارناً أو متأخراً . ( مسألة 593 ) : إذا آجرت نفسها عند التزويج ، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .